العلامة الحلي

405

معارج الفهم في شرح النظم

القبح وإلّا لما علّلوا ذمّهم له بهما « 1 » . ولا يكون الفعل حسنا لذاته ولا قبيحا لذاته ، لأنّ ضربه اليتيم إذا قصد بها « 2 » التأديب كانت حسنة ، وإن قصد بها الظلم كانت قبيحة ، فلو كان الفعل لذاته حسنا أو قبيحا « 3 » لما افترق الحال بالنسبة إلى الوجه الذي وقع عليه الفعل . [ اللّه لا يفعل القبيح ] قال : مسألة : اللّه تعالى لا يفعل القبيح ، لأنّ الصارف موجود ، إذ هو علمه بالقبيح والغنى عنه ، والداعي منتف لأنّه إمّا داعي الحاجة أو الحكمة ، وهما منتفيان « 4 » . سؤال : كلّف من لا يؤمن بالإيمان ؟ جواب : منع القبح . أقول : ذهبت المعتزلة إلى أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب « 5 » . وذهبت الأشعريّة إلى أنّه تعالى يفعل القبيح ويخلّ بالواجب « 6 » ، تعالى اللّه عن ذلك . احتجّت المعتزلة بأنّ الصارف عن القبيح موجود والداعي إليه مفقود ، وكلّ من كان كذلك استحال منه الفعل :

--> ( 1 ) في « ب » : ( به ) بدل من : ( له بهما ) ، و ( له بهما ) لم ترد في « د » . ( 2 ) في « ب » « د » : ( فيها ) . ( 3 ) في « أ » زيادة : ( لذاته ) . ( 4 ) في « ج » « س » : ( منفيان ) . ( 5 ) المغني في أبواب التوحيد والعدل ( التعديل والتجوير ) : 177 . ( 6 ) شرح التجريد للقوشجي : 373 .